الفاضل الهندي
22
كشف اللثام ( ط . ج )
المجروح مداواتها ، وربَّما احتمل تضمين الطبيب إذا كان بأمره فإنّه معالجه أمّا لو شدّه الفصّاد فحلَّه المفصود فتركه حتّى نزف الدم فلا ضمان . ( السادس : لو سرت جناية العمد ) على طرف إلى النفس ( ثبت القصاص في النفس ) اتّفاقاً كما هو الظاهر ، وإطلاقهم يشمل كلَّ جراحة ، قصد بها القتل أم لا ، كانت ممّا يسري غالباً أو لا . ( فلو قطع إصبعه عمداً لا بقصد القتل فسرت إلى نفسه قتل الجارح ) ولكن فيه نظر . ( السابع : لو أوقع نفسه من علوٍّ على إنسان فقتله ) وكان الإيقاع ( قصداً ، وكان يقتل مثله غالباً أو ) كان يقتله ( نادراً مع قصد القتل فهو عمد . ولو لم يقصد في النادر ) منه ( القتل فهو عمد الخطأ ودمه ) نفسه ( هدر ) . ولو وقع لا عن عمد فلا شئ كما في خبر عبيد بن زرارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) . ( ولو ألقاه غيره قاصداً للأسفل ) أن يقتله ( قيد ) الدافع ( به وبالواقع إن كان الوقوع ممّا يقتل ) الواقع غالباً أو قصد قتله أيضاً . ( ولو ) قصد قتله بالدفع ، أو كان الوقوع يقتل غالباً و ( لم يقصد ) إيقاعه على ( الأسفل ضمن ديته . وقتل بالواقع ) وفي خبر ابن رئاب وعبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) ، في رجل دفع رجلا على رجل فقتله فقال : الدية على الّذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول . قال : ويرجع المدفوع بالدية على الّذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضاً ( 2 ) . وهو محمول على أنّه لم يعلم إلاّ وقوعه ، ولم يعلم تعمّده ولا دفع غيره له . ( الثامن : أن يقتله بسحره إن قلنا : إنّ للسحر حقيقة ) ، كما قيل ( 3 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 41 ب 20 من أبواب القصاص في النفس ح 3 . ( 2 ) الكافي : ج 7 ص 288 ح 2 . ( 3 ) لم نقف على قائله .